المادة 59 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم 98 لسنة 2002
تنظم جميع الامور المتعلقة بتسليم الاشغال بما في ذلك شروط واجراءات تسلمها واللجان اللازمة لذلك بموجب تعليمات يصدرها المدير العام لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026