المادة 13 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
يطرح المدير العام العطاءات ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء يتناسب مع نفقات اعداد وطباعة الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء على انه للمدير العام وتوزيع هذه الدعوة بالمجان على المناقصين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة في المملكة التي تتطلبها او يرى توجيهها لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026