المادة 16 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
للجنة ان تعهد الى لجنة مشتريات او هيئة اجنبية القيام بعملية شراء أية لوازم نيابة عنها في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة القيام بالعملية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026