المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة بقيود اللوازم حسب الاصول وبنفس اسعار الصرف الرائجة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة