المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة بقيود اللوازم حسب الاصول وبنفس اسعار الصرف الرائجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026