المادة 26 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
عندما يتقرر ان اللوازم اصبحت غير صالحة او فائضة عن حاجة المؤسسة وذلك بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم بواسطة لجنة ثلاثية تمثل فيها المؤسسة ومندوبا عن وزارة المالية الجمارك ومندوبا عن ديوان المحاسبة ولها الحق ان تتبع في اجراءات البيع اسلوب المزاودة العلنية او المزاودة السرية بطريق الظرف المختوم وان تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرار اللجنة بالبيع نافذا بعد تصديقه من المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026