المادة 33 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

عند اتلاف او بيع لوازم تقرر انها غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تؤيد - بمستندات الاخراجات المنظمة بشأنها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة