المادة 35 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة شطب أية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (300) دينار شريطة ان لا يكون هنالك أهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بقرار من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026