المادة 39 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

أ- يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم أية لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعهما رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن أمين المستودع السلف لأي سبب كان من تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية. ج- عند ظهور أية زيادة او نقص في موجودات المستودع فيجب تنظيم قوائم منفردة بكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة بالاستلام والتسليم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة