المادة 48 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981
للرئيس بناءا على تنسيب المدير العام حرمان أي متعهد من تنفيذ اشغال المؤسسة لمدة معينة اذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزاماته او تكرر قصوره في تنفيذه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026