المادة 56 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء رقم 77 لسنة 1981

يلغي هذا النظام (نظام لوازم المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (53) لعام 1974 وتعديلاته ونظام لوازم دائرة ميناء العقبة رقم (4) لعام 1953 المتعلق بالمشتريات وتعهدات الاعمال الخاصة وتعديلاته). وأي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة