المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يتولى الرئيس التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة