المادة 24 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
أ- ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد وصول اللوازم ومطابقتها مع الفاتورة ومحضر تسلم اللوازم .
ب- يتم ادخال اللوازم الى المستودعات الخاصة بها وقيدها في سجلات المستودع بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية: -
1- مستند الادخال.
2- محضر لجنة تسلم اللوازم.
3- الفاتورة الأصلية.
ج- يتم تخزين اللوازم في المستودعات بطريقة منظمة لتكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال ونوع كل منها عند تخزينها وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026