المادة 24 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

أ- ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد وصول اللوازم ومطابقتها مع الفاتورة ومحضر تسلم اللوازم . ب- يتم ادخال اللوازم الى المستودعات الخاصة بها وقيدها في سجلات المستودع بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية: - 1- مستند الادخال. 2- محضر لجنة تسلم اللوازم. 3- الفاتورة الأصلية. ج- يتم تخزين اللوازم في المستودعات بطريقة منظمة لتكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال ونوع كل منها عند تخزينها وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة