المادة 47 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
أ- يلغى نظام اللوازم والأشغال لهيئة المناطق التنموية رقم (125) لسنة 2009على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .
ب- تخضع العطاءات وأي عملية شراء للوازم تمت احالتها قبل نفاذ احكام هذا النظام للنظام المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى حين اتمام اجراءات تنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026