المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015
يراعى في عمليات شراء اللوازم ما يلي :-
أ- مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء.
ب- الحصول على اجود اللوازم وافضل الاسعار والشروط .
ج- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026