المادة 7 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

يراعى في عمليات شراء اللوازم ما يلي :- أ- مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب- الحصول على اجود اللوازم وافضل الاسعار والشروط . ج- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة