المادة 3 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) رقم 57 لسنة 1984
على الشخص الذي يمارس حرفة ضمن منطقة الامانة ان يضع على باب المحل الذي يمارس فيه عمله لوحة بالتصميم الذي توافق عليه الامانة مكتوبا عليها اسمه ونوع الحرفة التي يمارسها على ان تكون اللغة العربية هي اللغة البارزة وتعلو اي كتابة اخرى على اللوحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026