المادة 5 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) رقم 57 لسنة 1984

تصدر اللجنة المحلية للتنظيم والابنية في امانة العاصمة تعليمات لتنظيم عرض الاعلانات وتحديد اجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لها والنماذج المستخدمة فيها وفقا لما نص عليه في المادة( 41) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك