المادة 9 من نظام اللوحات والاعلانات في منطقة امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) رقم 57 لسنة 1984
ا- تستوفي امانة العاصمة عن اللوحات او الاعلانات الرسوم التالية:-
1- خمسة دنانير سنويا عن كل لوحة او اعلان لا تتجاوز مساحة اي منهما نصف متر مربع.
2- عشرة دنانير سنوية عن كل لوحة او اعلان تتجاوز مساحة اي منهما نصف متر مربع ولا تتجاوز مترا مربعا واحدا.
3- عشرة دنانير سنويا عن كل متر مربع او الجزء منه يزيد على المتر المربع الواحد من اللوحة او الاعلان.
ب- يستوفي عن الاعلان المؤقت ربع الرسم السنوي المقرر لمثله بمقتضى هذا النظام اذا كانت المدة التي سيعرض خلالها لا تزيد على ثلاثين يوما ويستوفى نصف ذلك الرسم اذا كانت مدة عرض الاعلان لا تزيد على ستة اشهر، ويدفع الرسم السنوي كاملا عن الاعلان اذا زاد عرضه عن ستة اشهر وحتى سنة كاملة.
ج- اذا تخلف صاحب اللوحة او الاعلان عن دفع الرسم المقرر في التاريخ المحدد لدفعه فيستوفى منه رسم اضافي بنسبة 50% من مقدار الرسم الاصلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026