المادة 6 من نظام المتحف الخاص بجلالة الملك الحسين بن طلال صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 118 لسنة 2007
أ- يعين مدير المتحف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0
ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية :-
1- الاشراف على الجهاز الاداري للمتحف بما يضمن حسن سير العمل فيه 0
2- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس 0
3- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمتحف 0
4- تمثيل المتحف لدى الغير 0
5- أي مهام اخرى يكلفه او يفوضه بها المجلس او الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026