المادة 8 من نظام المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة رقم 9 لسنة 2026

أ- يتمتع المتحف بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية . ب- تطبق أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام على العاملين في المتحف ويتم التعيين فيه وفقاً لأحكامه ولهذه الغاية يمارس رئيس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس المدير صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في ذلك النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك