المادة 5 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021

تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستئجار او استملاك الاراضي الخاصة المنوي اعلانها محميات أو حدائق جيولوجية من اجل المنفعة العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة