المادة 5 من نظام المحميات الجيولوجية رقم 21 لسنة 2021
تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستئجار او استملاك الاراضي الخاصة المنوي اعلانها محميات أو حدائق جيولوجية من اجل المنفعة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة