المادة 4 من نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية رقم 29 لسنة 2005

يتم تعديل حدود أي محمية طبيعية او متنزه وطني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند إلى توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام وفقاً للدراسة التي تقدمها الجهة المختصة للوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة