المادة 1 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020

يسمى هذا النظام ( نظام المراكز الاسلامية لسنة 2020 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة