المادة 14 من نظام المراكز الاسلامية رقم 107 لسنة 2020
لا يجوز تغيير موقع المركز الاسلامي او اسمه أو التنازل عنه للغير أو إجراء أي تعديل عليه إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة