المادة 1 من نظام المراكز الثقافية رقم 110 لسنة 2008

يسمى هذا النظام ( نظام المراكز الثقافية لسنة 2008 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة