الأنظمة
نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة ال البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: المركز العلم…
- المادة 3أ- ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من المجلس 0 ب- تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدر…
- المادة 4أ- يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد أعضائه على (9) اعضاء يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة…
- المادة 5يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في قانون الجامعة المعمول به.
- المادة 6يجوز للمركز منح ( الشهادات ) وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز للمركز بأي حال منح الدرجات العلمية مهما كان نوعها.
- المادة 7يعين العاملون في المراكز وفقا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها ويخضعون لأحكامها.
- المادة 8يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك تحديد الأهداف الخاصة بكل مركز ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي ت…