الأنظمة

نظام المراكز العلمية في جامعة آل البيت رقم 17 لسنة 1997

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في جامعة ال البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالة حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة آل البيت. الرئيس: رئيس الجامعة. المركز: المركز العلم…
  3. المادة 3أ- ينشأ المركز في الجامعة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من المجلس 0 ب- تهدف المراكز الى تحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدر…
  4. المادة 4أ- يكون لكل مركز مجلس لا يزيد عدد أعضائه على (9) اعضاء يعينهم الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد. ب- يدير المركز مدير يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة…
  5. المادة 5يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية ومجلس القسم المنصوص عليها في قانون الجامعة المعمول به.
  6. المادة 6يجوز للمركز منح ( الشهادات ) وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ولا يجوز للمركز بأي حال منح الدرجات العلمية مهما كان نوعها.
  7. المادة 7يعين العاملون في المراكز وفقا لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها ويخضعون لأحكامها.
  8. المادة 8يصدر الرئيس بعد الاستئناس برأي المجلس ، التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك تحديد الأهداف الخاصة بكل مركز ووضع هيكله التنظيمي وغير ذلك من الشؤون التي ت…