المادة 3 من نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 86 لسنة 2003
أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر يهدف لتحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او الخدمات الانتاجية او غيرها.
ب- يتم انشاء المركز بقرار من مجلس التعليم العالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026