المادة 3 من نظام المراكز العلمية في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 86 لسنة 2003

أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر يهدف لتحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او الخدمات الانتاجية او غيرها. ب- يتم انشاء المركز بقرار من مجلس التعليم العالي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك