المادة 3 من نظام المراكز العلمية في جامعة الحسين بن طلال رقم 42 لسنة 2003

تنشأ في الجامعة مراكز وفقا لاحكام القانون تهدف الى تحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك