المادة 1 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016
يسمى هذا النظام (نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية لسنة2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك