المادة 3 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016
ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة مركز أو أكثر وفقًا لأحكام القانون يهدف الى تحقيق غايات علمية في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل أو الاستشارات اوالخدمات أو أي برامج خاصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026