المادة 3 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016

ينشأ في الجامعة بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس أمناء الجامعة مركز أو أكثر وفقًا لأحكام القانون يهدف الى تحقيق غايات علمية في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل أو الاستشارات اوالخدمات أو أي برامج خاصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك