المادة 7 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016

تتكون الموارد المالية للمركزمما يلي: أ- المبالغ المخصصة للمركز في الموازنة السنوية للجامعة. ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقف والإعانات والمنح التي يتم قبولها وفق التشريعات المعمول بها. ج- نسبة من إيرادات البرامج التي ينظمها المركز يحدد مقدارها بتعليمات تصدر لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة