المادة 7 من نظام المراكز العلمية في جامعة الطفيلة التقنية رقم 40 لسنة 2016
تتكون الموارد المالية للمركزمما يلي:
أ- المبالغ المخصصة للمركز في الموازنة السنوية للجامعة.
ب- الهبات والتبرعات والوصايا وريع الوقف والإعانات والمنح التي يتم قبولها وفق التشريعات المعمول بها.
ج- نسبة من إيرادات البرامج التي ينظمها المركز يحدد مقدارها بتعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026