المادة 3 من نظام المراكز العلمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية رقم 87 لسنة 2003
أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر وفقا لاحكام القانون يهدف الى تحقيق غايات علمية خاصة في مجالات البحث او التدريس او التدريب او التأهيل او غيرها.
ب- يتم انشاء المركز بقرار من مجلس التعليم العالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026