المادة 15 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

يستوفى مقابل حفظ المركبات المحجوزة في أماكن الحجز من مالكي تلك المركبات دينار واحد في اليوم عن كل مركبة تشغل مساحة لا تزيد على (20) مترا مربعا، وديناران في اليوم الواحد عن كل مركبة تشغل مساحة تزيد على (20) مترا مربعا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة