المادة 15 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020
يستوفى مقابل حفظ المركبات المحجوزة في أماكن الحجز من مالكي تلك المركبات دينار واحد في اليوم عن كل مركبة تشغل مساحة لا تزيد على (20) مترا مربعا، وديناران في اليوم الواحد عن كل مركبة تشغل مساحة تزيد على
(20) مترا مربعا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026