المادة 17 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020
يلزم مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته بالمحافظة على المركبات المحجوزة وتسهيل مهمة الجهات المعنية في الوزارة عند القيام بمهام الرقابة الإدارية والمالية على مكان الحجز بأي وقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026