المادة 17 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

يلزم مالك مكان الحجز أو من يقوم بإدارته بالمحافظة على المركبات المحجوزة وتسهيل مهمة الجهات المعنية في الوزارة عند القيام بمهام الرقابة الإدارية والمالية على مكان الحجز بأي وقت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة