المادة 20 من نظام المركبات المحجوزة رقم 60 لسنة 2020

يلغى نظام المركبات المحجوزة رقم (20) لسنة 2018 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة