المادة 2 من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قا رقم 82 لسنة 1998
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل على غير ذلك:- المجلس الاعلى: المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
المركز: المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية
المجلس: مجلس ادارة المركز
الرئيس: رئيس المركز
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026