المادة 9 من نظام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (7) والمادة (11) من قا رقم 82 لسنة 1998
أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:-
1- المبالغ التي يخصصها المجلس الاعلى في موازنته السنوية للمركز.
2- الايرادات المتأتية عن ممارسة المركز لاعماله في مجال البحوث والدراسات والاستشارات وتقديم الخدمات التربوية المختلفة.
3- الهبات والاعانات والتبرعات والمساعدات المالية التي يوافق عليها المجلس، على أن تقترن بموافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
ب- يخصص المجلس حسابا خاصا للمركز في موازنته السنوية تقيد فيه اموال المركز، ويتم الصرف من ذلك الحساب وفقا للتعليمات المالية الخاصة التي يصدرها المجلس الاعلى لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026