المادة 2 من نظام المركز الوطني للاختبارات رقم 75 لسنة 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- التعليم العالي:التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية اكاديمية بعد شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها 0 مؤسسات التعليم العالي:المؤسسات الرسمية والخاصة التي تتولى التعليم العالي في المملكة0 الهيئة:هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي0 المجلس:مجلس الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس0 المركز:المركز الوطني للاختبارات0 المدير:مدير المركز 0 الاختبار:اداة لقياس تحصيل أو قدرات الطلبة في مؤسسات التعليم العالي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026