المادة 18 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

تحتفظ لجنة الاعمار بالسجلات والدفاتر التالية:- أ-سجل تدون فيه قرارات لجنة الاعمار على ان يتم توقيعها من رئيسها والاعضاء الذين حضروا الاجتماع0 ب-سجل تدون فيه دفاتر الايصالات تسلماً وتسليماً بارقامها وسائر التفاصيل المتعلقة بها. ج-دفتر صندوق تقيد فيه الواردات والنفقات مع البيانات الخاصة بها. د-سجل خاص بالتبرعات العينية تقيد فيه المواد واللوازم المتبرع بها وما يصرف منها مع البيانات الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة