المادة 18 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
تحتفظ لجنة الاعمار بالسجلات والدفاتر التالية:-
أ-سجل تدون فيه قرارات لجنة الاعمار على ان يتم توقيعها من رئيسها والاعضاء الذين حضروا الاجتماع0
ب-سجل تدون فيه دفاتر الايصالات تسلماً وتسليماً بارقامها وسائر التفاصيل المتعلقة بها.
ج-دفتر صندوق تقيد فيه الواردات والنفقات مع البيانات الخاصة بها.
د-سجل خاص بالتبرعات العينية تقيد فيه المواد واللوازم المتبرع بها وما يصرف منها مع البيانات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026