المادة 27 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

أ- يعتمد المدير بنكاً ، او اكثر ، من البنوك غير الربوية تودع فيه التبرعات التي تجمعها لجنة الرعاية. ب-لا يجوز للجنة الرعاية صرف أي مبالغ من التبرعات قبل ايداعها في حساب لجنة الرعاية لدى البنك. ج-يتم الصرف من الحساب بقرار من لجنة الرعاية على ان يتم توقيع مستندات الصرف و الشيكات على النحو التالي:- 1-من رئيس اللجنة وامين الصندوق اذا كان المبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة دينار. 2-من رئيس اللجنة وامين الصندوق واحد اعضائها تختاره اللجنة اذا زاد المبلغ على ثلاثمائة دينار ويشترط توقيع المدير اذا زاد المبلغ على الف دينار. د-يجوز صرف سلفة لا يتجاوز مقدارها مائة دينار باسم امين الصندوق لتغطية النفقات الجارية على ان تسدد بقرار من اللجنة بموجب فواتير وايصالات وفق الاصول المقررة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة