المادة 27 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ- يعتمد المدير بنكاً ، او اكثر ، من البنوك غير الربوية تودع فيه التبرعات التي تجمعها لجنة الرعاية.
ب-لا يجوز للجنة الرعاية صرف أي مبالغ من التبرعات قبل ايداعها في حساب لجنة الرعاية لدى البنك.
ج-يتم الصرف من الحساب بقرار من لجنة الرعاية على ان يتم توقيع مستندات الصرف و الشيكات على النحو التالي:-
1-من رئيس اللجنة وامين الصندوق اذا كان المبلغ لا يتجاوز ثلاثمائة دينار.
2-من رئيس اللجنة وامين الصندوق واحد اعضائها تختاره اللجنة اذا زاد المبلغ على ثلاثمائة دينار ويشترط توقيع المدير اذا زاد المبلغ على الف دينار.
د-يجوز صرف سلفة لا يتجاوز مقدارها مائة دينار باسم امين الصندوق لتغطية النفقات الجارية على ان تسدد بقرار من اللجنة بموجب فواتير وايصالات وفق الاصول المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026