المادة 29 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004
أ- على لجنة الرعاية عرض أي من العقود التي ترغب في ابرامها والتي تزيد مبالغها على الف دينار على المدير للاطلاع عليها وتدقيقها وله اجراء أي الغاء او تعديل عليها بما يحقق مصلحة المسجد.
ب-على لجنة الرعاية اخذ موافقة المدير المسبقة قبل اجراء أي عمل انشائي اضافي على المسجد وعلى ان تتم هذه الاعمال باطلاع واشراف مهندس من الوزارة او احد المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الاردنيين تعتمده لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026