المادة 38 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

تتولى لجنة دور القرآن الكريم المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع خطة عمل دور القرآن الكريم في المملكة لتحقيق اهدافها ومتابعة تنفيذها. ب-الاطلاع على تقارير الرقابة والتفتيش المقدمة عن اوضاع دور القرآن الكريم في المملكة وسير عملها. ج-التأكد من توافر الشروط اللازمة لتأسيس دور القرآن الكريم والتوصية بالموافقة على ترخيصها او افتتاحها.صفحة 12 من 15 د-عقد الامتحانات اللازمة للتأكد من ثبوت اهلية المشرفين المتقدمين للعمل في دور القرآن الكريم. ه- الاشراف على الامتحانات التي تعقد للدارسين في دور القرآن الكريم. و-الاشراف على تأهيل المشرفين على دور القرآن الكريم وتدريبهم والتنسيب باعادة النظر في تكليفهم. ز-الاشراف على المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده واجراء التصفيات النهائية للمشاركين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة