المادة 6 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

يتوجب على المدير بعد صدور الموافقة المبدئية القيام بما يلي:- أ-متابعة وقف قطعة الارض التي سيقام عليها المسجد وقفاً خيرياً لدى المحكمة الشرعية المختصة وتسجيلها بهذه الصفة في دائرة تسجيل الاراضي والمساحة اذا لم تكن هذه القطعة موقوفة سابقا ، واذا تعذر تسجيلها لكونها مستثناة من التسوية فيتم وقفها لدى المحكمة الشرعية المختصة وتستكمل اجراءات التسجيل وفق الاصول القانونية0 ب-التنسيب للحاكم الاداري بتشكيل لجنة اعمار المسجد 0 ج-متابعة اعداد المخططات والتصاميم اللازمة لمشروع المسجد من احد المكاتب الهندسية مع مراعاة المتطلبات والعناصر الانشائية الواجب توافرها في مشروع المسجدالمحددة بمقتضى احكام المادة (7) من هذا النظام ورفعها للوزارة لتدقيقها والموافقة عليها. د-التحقق من الحصول على رخصة انشاءات من البلدية، او الجهة التنظيمية المختصة حسب الاصول0 ه- اعتماد الكلفة التقديرية لاقامة المسجد وفقا لتقدير المكتب الهندسي المصمم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة