المادة 8 من نظام المساجد ودور القرآن الكريم رقم 95 لسنة 2004

يتم ، وبموافقة المدير ، اجراء أي توسعة اضافية او تعديل في بناء المسجد وذلك مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا النظام0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة