الأنظمة

نظام المساعدات الاجتماعية رقم 14 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1959

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم (نظام المساعدات الاجتماعية لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2في هذا النظام: تعني كلمة ((الوزير)) وزير الشؤون الاجتماعية. وتشمل كلمة ((النقابة)) فروع النقابة.
  3. المادة 31- يقرر الوزير صرف المساعدات النقدية او العينية لنقابات العمال واتحادات نقابات العمال والجمعيات والاندية الرياضية والثقافية والمؤسسات الاجتماعية على اختلاف انواعها من الم…
  4. المادة 4يقرر الوزير قيمة المساعدات السنوية الى الاتحاد أو اتحادات النقابات أو الجمعية أو النادي أو الهيئة أو المؤسسة الاجتماعية مهما كان نوعها على ضوء احتياجاتها ووارداتها ومصروف…
  5. المادة 5تعتبر جميع المساعدة النقدية أو العينية التي قرر الوزير صرفها لنقابات العمال والجمعيات والاندية المؤسسات الاجتماعية على اختلاف انواعها من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في م…