المادة 1 من نظام المساعدات للاحداث رقم 48 لسنة 1959

يطلق على هذا النظام اسم (نظام المساعدات للاحداث لسنه 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة