المادة 4 من نظام المساعدات للاحداث رقم 48 لسنة 1959

يحب ان لا يزيد مجموع المساعدات النقدية التي تقدم الى اي حدث على ثلاثة دنانير في الشهر الواحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة