المادة 4 من نظام المساعدات للاحداث رقم 48 لسنة 1959
يحب ان لا يزيد مجموع المساعدات النقدية التي تقدم الى اي حدث على ثلاثة دنانير في الشهر الواحد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة