المادة 3 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024
ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية) يهدف إلى تقديم المساعدة القانونية لمستحقيها وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026