المادة 9 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024

أ - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- مبلغ عشرة دنانير تستوفى من كل محام أستاذ عند دفع الرسم السنوي. 2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة للصندوق التي يوافق عليها مجلس النقابة بتنسيب من المجلس شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. ب- يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة تودع فيه أمواله وينفق منه حسب أوجه الإنفاق المحددة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ج- تطبق أحكام وقواعد وإجراءات الصرف المعمول بها في القانون والنظام الداخلي للنقابة على إجراءات الصرف من هذا الصندوق. د- في حال إلغاء الصندوق أو تصفيته تؤول أمواله وموجوداته إلى النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك