المادة 9 من نظام المساعدة القانونية في نقابة المحامين النظاميين رقم 87 لسنة 2024
أ - تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- مبلغ عشرة دنانير تستوفى من كل محام أستاذ عند دفع الرسم السنوي.
2- الهبات والتبرعات والمنح المقدمة للصندوق التي يوافق عليها مجلس النقابة بتنسيب من المجلس شريطة الحصول على موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة تودع فيه أمواله وينفق منه حسب أوجه الإنفاق المحددة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ج- تطبق أحكام وقواعد وإجراءات الصرف المعمول بها في القانون والنظام الداخلي للنقابة على إجراءات الصرف من هذا الصندوق.
د- في حال إلغاء الصندوق أو تصفيته تؤول أمواله وموجوداته إلى النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026