المادة 6 من نظام المساعدة القانونية رقم 119 لسنة 2018
أ- تقدم طلبات المساعدة القانونية وفقا للنموذج المعتمد من الوزير وتحال الى المديرية خلال يومي عمل من تاريخ تقديمها لاتخاذ الإجراءات التالية:-
1- التأكد من استيفاء الطلب لكافة البيانات والشروط وتسجيله في السجل الخاص بذلك في المديرية.
2- دراسة الطلب والتحقق من انطباق المعايير والاسس والشروط التي يتطلبها هذا النظام في طالب المساعدة القانونية.
3- التوصية للوزير بقبول الطلب أو رفضه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وروده اليها.
ب- يتخذ الوزير قراره بقبول طلب المساعدة القانونية او رفضه خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ رفع المديرية التوصية إليه.
ج- في حال قبول طلب المساعدة القانونية للوزير:-
1- دفع النفقات من الصندوق وتكليف محام من القائمة المعدة لهذه الغاية بالتنسيق مع نقابة المحامين.
2- الطلب من نقابة المحامين تقديم المساعدة القانونية لطالبها بشكل كامل وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
3- تكليف محام لتقديم المساعدة القانونية من قائمة المحامين المتطوعين المعدة من المديرية.
د- تتولى المديرية إعداد ملف خاص بطالب المساعدة القانونية لمتابعة قضيته وتقييم المساعدة القانونية المقدمة له والنظر في الشكاوى التي ترد إليها بخصوصها والتوصية للوزير بمخاطبة نقابة المحامين لاتخاذ المقتضى القانوني.
ه- لمقدم طلب المساعدة القانونية الاعتراض لدى الوزير على رفض طلبه خلال يومي عمل من تبليغه له.
و- تلتزم المديرية بتبليغ المدعي العام او المحكمة حسب مقتضى الحال بقرار الوزير في حال كان الطلب محالا الى الوزير من أي منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026