المادة 3 من نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016
يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي:-
أ- مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لأحكام المادتين (14) و(15) من القانون.
ب- أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن (5%).
ج- ان لا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن (10%).
د- مرور سنة على تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.
ه- الإنفاق من المساهمة المالية في الأوجه التالية:-
1- بدل إيجار لمقر الحزب وفروعه .
2- النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والأثاث.
3- رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب وبحد أعلى (15000) خمسة عشر الف دينار سنويا.
4- تغطية مصاريف المؤتمر العام السنوي العادي الذي تتم فيه دعوة الهيئة العامة للاجتماع وبحضور مندوب اللجنة، بمبلغ لا يتجاوز ألفا وخمسمائة دينار سنويا.
و- أن يحدد نظامه الأساسي المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الحزب على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة مجتمعين .
ز- الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام.
ح- الاحتفاظ بالمساهمة المالية في حسابه البنكي ويجوز للحزب ابقاء مبلغ مالي لا يتجاوز الف دينار في صندوقه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026