المادة 3 من نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم 53 لسنة 2016

يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي:- أ- مرور سنة على تاريخ الإعلان عن تأسيس الحزب وفقاً لأحكام المادتين (14) و(15) من القانون. ب- أن لا يقل عدد أعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة الاعضاء من كل محافظة عن (5%). ج- ان لا تقل نسبة النساء بين أعضاء الحزب عن (10%). د- مرور سنة على تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة. ه- الإنفاق من المساهمة المالية في الأوجه التالية:- 1- بدل إيجار لمقر الحزب وفروعه . 2- النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والأثاث. 3- رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب وبحد أعلى (15000) خمسة عشر الف دينار سنويا. 4- تغطية مصاريف المؤتمر العام السنوي العادي الذي تتم فيه دعوة الهيئة العامة للاجتماع وبحضور مندوب اللجنة، بمبلغ لا يتجاوز ألفا وخمسمائة دينار سنويا. و- أن يحدد نظامه الأساسي المعتمدين للتوقيع على الشيكات وأوامر الصرف الصادرة عن الحزب على أن لا يقل عددهم عن ثلاثة مجتمعين . ز- الالتزام بأحكام القانون وهذا النظام. ح- الاحتفاظ بالمساهمة المالية في حسابه البنكي ويجوز للحزب ابقاء مبلغ مالي لا يتجاوز الف دينار في صندوقه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة